سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
375
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
تزويج مىباشد . قوله : و لو عقد احدهما : ضمير تثنيه به شريكين راجعست قوله : ثمّ ان اتحد العقد منهما : ضمير در [ منهما ] به شريكين راجع است . قوله : و ان اوقعه على ملكه لم يصح : ضمير فاعلى در [ اوقعه ] به كل واحد من الشريكين و ضمير مفعولى آن به عقد راجع بوده و ضمير در [ ملكه ] نيز به كل واحد من الشريكين راجع است و ضمير در [ لم يصح ] به ايقاع برمىگردد . متن : و لا يجوز تزويجها لأحدهما ، لاستلزامه تبعض البضع من حيث استباحته بالملك و العقد ، و البضع لا يتبعض ، و لأن الحل منحصر في الأزواج و ملك الأيمان و المستباح بهما خارج عن القسمة ، لأن التفصيل يقطع الاشتراك و دوران الحكم بين منع الخلو ، و منع الجمع يوجب الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جايز نيست كه يكى از دو شريك كنيز را به ازدواج خويش درآورد . و بدين ترتيب نيمى از آن را بواسطه ملك و نيم ديگرش را بواسطه عقد مورد استفاده و استمتاع قرار دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه لازمه اين جواز تبعّض بضع بوده در حالى كه بضع قابل تبعّض نيست . و دليل ديگر آنكه حلّيت استفاده از فروج زنان منحصر است